ابن أبي جمهور الأحسائي
207
عوالي اللئالي
( 122 ) وروى الشيخ ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصادق عليه السلام ( ان الحيض لا يشترط فيه التوالي ) ( 1 ) . وهي رواية مرسلة . ( 123 ) وروي في الصحيح ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة ) ( 2 ) . ( 124 ) وفي الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " دعي الصلاة أيام أقرائك " ( 3 ) . ( 125 ) وفي حديث آخر عنه عليه السلام ، قال لام حبيبة لما سألته عن الدم ؟ " امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك " ( 4 ) . ( 126 ) وفي آخر ، عنه صلى الله عليه وآله قال للمرأة كانت تهراق الدم : فلتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر ( 5 ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الظاهر أنه استظهار مما رواه الشيخ في التهذيب ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، والطهارة من ذلك ، حديث 24 . ( 2 ) التهذيب ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، والطهارة من ذلك . حديث 19 . ( 3 ) النهاية لابن الأثير ، 4 : 32 ، حرف القاف مع الراء . ( 4 ) صحيح مسلم ، كتاب الحيض ( 14 ) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ، حديث 65 و 66 . ( 5 ) الموطأ ، كتاب الطهارة ، ( 29 ) باب المستحاضة ، حديث 105 ، والسنن الكبرى للبيهقي 1 : 332 و 333 . ( 6 ) وهذه الرواية تدل على حكم المختلطة ، وهي التي تتصل دم استحاضتها ، بدم حيضها ، وهي المشهورة بالمستحاضة . فان حكمها أن تقعد عن الصلاة قدر عادتها ، وتتعبد في باقي الزمان . وهذا حكم الذاكرة للعدد ، وإن نسيت الوقت ( معه ) .